Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00438 بتاريخ 16/12/2021 : يثبت الخطأ البين متى تأسس الرفض الشكلي على غلط مادي واضح في عدد القرار المطعون فيه
Principe juridique
- تصحيح الخطأ البين طريق استثنائي يباشر أمام الدوائر المجتمعة ولا يقبل إلا ضمن الصور الحصرية التي يحددها القانون متى كان الخطأ مؤثرا في منطوق القرار التعقيبي.
- الغلط الواضح في معنى الخطأ البين هو خطأ مادي ناشئ عن السهو أو الغفلة لا يثور بشأنه خلاف عند تدقيق القرار ويتميز عن الاجتهاد القضائي القائم على إعمال الرأي والترجيح.
- قيام القرار برفض الطعن شكلا بناء على اعتماد ملف أو مؤيدات لا صلة لها بالقرار محل الطعن بسبب غلط مادي في تعيين عدد القرار يجعل الرفض مؤسسا على خطأ بين يوجب إبطال القرار وإعادة نشر القضية.
Textes appliqués
- الفصل 182 وما بعده من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 8 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 187 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.