Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 11659 بتاريخ 05/07/2023 : عدم قبول إعادة طرح نزاع القسمة عند استمرار التعهد القضائي به
Principe juridique
- لا تُقبل دعوى قسمة جديدة إذا كان النزاع نفسه ما يزال محل تعهد قضائي قائم أمام جهة أخرى بطريق قانوني من طرق الطعن أو الاعتراض متى اتحد الموضوع والطلبات بين الدعويين.
- يترتب على إعادة طرح ذات الطلبات في نزاع سبق تعهّد القضاء به قيام ازدواجية في الإجراءات بما يمنع المحكمة من مواصلة النظر درءا لاحتمال صدور أحكام متضاربة في الموضوع نفسه.
- إذا ثبت تبليغ المدعى عليه طبق القانون وتخلف عن الحضور جاز للمحكمة مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضوره.
- تُحمّل المصاريف القانونية على الطرف الذي خابت دعواه عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 116 م ح ع-الفصل 79 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.