Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 11659 بتاريخ 05/07/2023 : عدم قبول إعادة طرح نزاع القسمة عند استمرار التعهد القضائي به

J P 11659/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. لا تُقبل دعوى قسمة جديدة إذا كان النزاع نفسه ما يزال محل تعهد قضائي قائم أمام جهة أخرى بطريق قانوني من طرق الطعن أو الاعتراض متى اتحد الموضوع والطلبات بين الدعويين.
  2. يترتب على إعادة طرح ذات الطلبات في نزاع سبق تعهّد القضاء به قيام ازدواجية في الإجراءات بما يمنع المحكمة من مواصلة النظر درءا لاحتمال صدور أحكام متضاربة في الموضوع نفسه.
  3. إذا ثبت تبليغ المدعى عليه طبق القانون وتخلف عن الحضور جاز للمحكمة مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضوره.
  4. تُحمّل المصاريف القانونية على الطرف الذي خابت دعواه عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف.

Textes appliqués

  • الفصل 116 م ح ع-الفصل 79 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.