Jurisprudence
قرار جناحي عدد 1615 بتاريخ 24/09/2025 : قيام جريمة التحيل يتوقف على ثبوت استعمال وسائل احتيالية كانت السبب المباشر في تسلم مال الغير
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو نفوذ أو اعتماد وهمي بما يحمل المتضرر على التسليم.
- يشترط لقيام التحيل أن يثبت تسلم الجاني أو محاولته تسلم مال الغير كنتيجة مباشرة للوسائل الاحتيالية المستعملة بما يحقق رابطة سببية بين الخداع والاستيلاء.
- يتحقق القصد الجنائي في التحيل متى ثبت سوء نية الجاني منذ البداية واتجاه إرادته إلى الإيقاع بالمجني عليه للحصول على منفعة غير مشروعة باستعمال الوسائل التي تولد لديه القناعة المضللة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.