Jurisprudence

قرار جناحي عدد 3221 بتاريخ 04/06/2025 : ثبوت العنف الشديد على القرين بقيام أدلة الإدانة المستخلصة من تصريحات المتضررة المدعمة بشهادة طبية مطابقة

J P 3221/20254 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة العنف الشديد على القرين متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يكفي من الأدلة والقرائن على تعمد العنف وإحداث أضرار بدنية غير داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319.
  2. تعد تصريحات المتضررة دليلا مؤيدا للإدانة متى تعززت بشهادة طبية أولية مطابقة لها في وصف الأضرار البدنية وما يترتب عنها.
  3. يترتب عن ثبوت الإدانة تحميل المحكوم عليه المصاريف القانونية عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.