Jurisprudence
قرار جناحي عدد 3221 بتاريخ 04/06/2025 : ثبوت العنف الشديد على القرين بقيام أدلة الإدانة المستخلصة من تصريحات المتضررة المدعمة بشهادة طبية مطابقة
Principe juridique
- تقوم جريمة العنف الشديد على القرين متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يكفي من الأدلة والقرائن على تعمد العنف وإحداث أضرار بدنية غير داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319.
- تعد تصريحات المتضررة دليلا مؤيدا للإدانة متى تعززت بشهادة طبية أولية مطابقة لها في وصف الأضرار البدنية وما يترتب عنها.
- يترتب عن ثبوت الإدانة تحميل المحكوم عليه المصاريف القانونية عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.