Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33040 بتاريخ 18/11/2017 : عدم سماع الدعوى المباشرة ضد المؤمن عند غياب المؤمن له عن الخصومة
Principe juridique
- قيام مسؤولية شركة التأمين على أساس مسؤولية الأشياء يقتضي ثبوت علاقة التأمين في مواجهة المؤمن له بما يضمن إمكانية مناقشة الدفوع المتعلقة بتوافر موجب الضمان أو تحقق أسباب الإعفاء منه.
- لا يمكن الحكم على شركة التأمين في غياب المؤمن له إذا كانت شروط المسؤولية أو الإعفاء منها مرتبطة بسلوكه في اتخاذ ما يلزم لمنع الضرر أو بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، لأن ذلك يفترض مواجهته بالخصومة وتمكينه من الدفاع.
- عبء إثبات شروط الإعفاء من ضمان الضرر وفق نظام مسؤولية الأشياء يقع على من يتمسك بها، ولا تتحقق تلك الشروط إلا بإثبات اتخاذ ما يلزم لمنع الضرر أو قيام أمر طارئ أو قوة قاهرة أو سبب من لحقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 26 من مجلة الشغل autres décisions
- احكام الفصل 26 من مجلة التامين autres décisions
- احكام الفصل 96 م اع autres décisions
- الفصل 96 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.