Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32896 بتاريخ 17/11/2016 : استحقاق غرامة التصرف في المال الشائع رهين ثبوت استبداد الشريك بالتصرف بسوء نية

J P 32896/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. استحقاق غرامة التصرف في المال الشائع يقتضي ثبوت استبداد الشريك بالتصرف في المشترك على وجه يمسّ حقوق بقية الشركاء مع علمه بعيب تصرفه بما يفيد سوء النية.
  2. تحقق الاستيلاء على المشترك وتقدير ما إذا كان استعمال الشريك مضرا بحقوق باقي الشركاء مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع عبر الاستقراء وتقدير الحجج والأدلة.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء الاستبداد بالتصرف في المشترك بناء على ما لها من سلطة في تقدير الوقائع والأدلة فإن مجادلتها في ذلك لا تنهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.