Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32896 بتاريخ 17/11/2016 : استحقاق غرامة التصرف في المال الشائع رهين ثبوت استبداد الشريك بالتصرف بسوء نية
Principe juridique
- استحقاق غرامة التصرف في المال الشائع يقتضي ثبوت استبداد الشريك بالتصرف في المشترك على وجه يمسّ حقوق بقية الشركاء مع علمه بعيب تصرفه بما يفيد سوء النية.
- تحقق الاستيلاء على المشترك وتقدير ما إذا كان استعمال الشريك مضرا بحقوق باقي الشركاء مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع عبر الاستقراء وتقدير الحجج والأدلة.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء الاستبداد بالتصرف في المشترك بناء على ما لها من سلطة في تقدير الوقائع والأدلة فإن مجادلتها في ذلك لا تنهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- 107 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.