Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33287 بتاريخ 28/02/2022 : عدم انطباق التقادم الحولي إلا على الديون المدنية المحددة حصرا بالفصل 403 م ا ع
Principe juridique
- الأصل في دعاوى تعمير الذمة عدم سماعها بعد مضي خمسة عشر سنة باعتبارها قاعدة عامة، ولا يعدل عنها إلى آجال أقصر إلا بنص استثنائي صريح ومحدد.
- الاستثناء المتعلق بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالفصل 403 م ا ع يطبق على الحالات المدنية المحصورة الواردة به، ولا يمتد إلى الديون ذات الطبيعة التجارية متى قامت العلاقة على معنى أحكام المجلة التجارية.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 189 من م ت autres décisions
- الفصل 7 من قانون 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 403 م ا ع autres décisions
- الفصلين الاول والثاني من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.