Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33287 بتاريخ 28/02/2022 : عدم انطباق التقادم الحولي إلا على الديون المدنية المحددة حصرا بالفصل 403 م ا ع

J P 33287/202228 février 2022

Principe juridique

  1. الأصل في دعاوى تعمير الذمة عدم سماعها بعد مضي خمسة عشر سنة باعتبارها قاعدة عامة، ولا يعدل عنها إلى آجال أقصر إلا بنص استثنائي صريح ومحدد.
  2. الاستثناء المتعلق بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالفصل 403 م ا ع يطبق على الحالات المدنية المحصورة الواردة به، ولا يمتد إلى الديون ذات الطبيعة التجارية متى قامت العلاقة على معنى أحكام المجلة التجارية.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.