الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمدلله وحده، القضية عدد 37806 تاريخ القرار 07 ديسمبر 2016 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 جانفي 2016 عدد 3462 المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية المعين محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37806 بتاريخ 07/12/2016 : عدم قبول الدفع بمخالفة معايير تقدير غرامة الانتزاع إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- إثارة مخالفة قواعد إجرائية تتعلق بالنظام العام لا تقوم إذا ثبت من محضر الجلسة أن ملف القضية عُرض على النيابة العمومية لإبداء الرأي طبق ما يقتضيه القانون.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي، ويقتصر دورها على مراقبة الدفوعات التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا تقبل الدفوع المثارة لأول مرة لديها إلا إذا كانت ماسّة بالنظام العام.
- الطعن في اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار لعدم مراعاتها معايير التقدير القانونية يعدّ دفعا جديدا غير مقبول تعقيبيا متى لم يقع التعليق عليه أو مناقشته أمام محكمة الأصل بعد إيداع تقرير الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 4 من قانون الانتزاع-الفصلين 13 جديد و 14 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 المتمم و المنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 لمؤرخ في 14 – 4 autres décisions
- 2003-الفصل 30 جديد من قانون الانتزاع للمصلحة العمومية-الفصل 128 م م م ت-الفصل 4 فقرة اولى جديد من قانون الانتزاع-الفصل 110 من م م م ت-القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 14 افريل 2003-الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.