Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37806 بتاريخ 07/12/2016 : عدم قبول الدفع بمخالفة معايير تقدير غرامة الانتزاع إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 37806/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. إثارة مخالفة قواعد إجرائية تتعلق بالنظام العام لا تقوم إذا ثبت من محضر الجلسة أن ملف القضية عُرض على النيابة العمومية لإبداء الرأي طبق ما يقتضيه القانون.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي، ويقتصر دورها على مراقبة الدفوعات التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا تقبل الدفوع المثارة لأول مرة لديها إلا إذا كانت ماسّة بالنظام العام.
  3. الطعن في اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار لعدم مراعاتها معايير التقدير القانونية يعدّ دفعا جديدا غير مقبول تعقيبيا متى لم يقع التعليق عليه أو مناقشته أمام محكمة الأصل بعد إيداع تقرير الاختبار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.