Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33764 بتاريخ 21/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق الفصل 4 تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الحجج

J P 33764/201621 novembre 2016

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل الرابع من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري أن يتولى الحاكم المكلف تحديد المنطقة المعهودة إليه بمساعدة عون فني محلف وتطبيق الرسوم والنظر في الحوز وتحرير الحالة الاستحقاقية للعقار.
  2. متى ثبت اعتماد محكمة الموضوع على الأبحاث المكتبية والعينية وإتمام الأعمال الفنية والابحاث الاستقرائية على معنى الفصل 4 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964، فإنها تكون قد استوفت المعيار القانوني اللازم للبت في الاعتراضات المتعلقة بالحدود.
  3. ترجيح محكمة الموضوع بين حجج الخصوم ووسائل إثباتهم مسألة موضوعية تدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب طالما عللت رأيها كما يجب من حيث الواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.