ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ34016 ــدد القضيـــة تاريخـــه : 22 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29/01/2016 تحت عدد 4833 المقدم من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ***** ***** ***** القاطن ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34016 بتاريخ 22/12/2016 : دعاوى رفع المضرة المتجددة لا يطالها سقوط الدعوى بمرور الزمن
Principe juridique
- الدعوى الرامية إلى رفع مضرة تتجدد آثارها وتستمر زمنيا لا تكون محلا للتمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن ما دامت المضرة قائمة إلى تاريخ رفعها.
- تقدير قيام المضرة وتوفر شروط تطبيق الفصل 99 من م ا ع هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا كافيا، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها في ذلك.
- الاعتماد على نتيجة الاختبار وترجيحها هو من سلطة قضاة الأصل، ولا يتدخل فيه قاضي التعقيب إلا إذا قدم الطاعن ما يثبت يقينا مخالفة تلك النتيجة أو فساد الأساس الذي بنيت عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.