Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 23/12/2016 : لا يكفي التمسك بالفصل 420 م ا ع لفرض إثبات واقعة سلبية على المدعي
Principe juridique
- تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لصحته ويقتضي أن تُبرز المحكمة ما يفيد اطلاعها على الوقائع والمستندات وأن تُكيّفها تكييفا قانونيا سليما مع مناقشة الحجج والدفوع الجوهرية.
- يكون الحكم معيبا ومستوجبا للنقض إذا أُقيم القضاء على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على واقعة لا سند لها بالملف.
- لا يصح تحميل المدعي عبء إثبات واقعة سلبية، إذ يتعذر منطقيا وقانونيا إلزامه بإقامة الدليل على عدم تحقق أمر معين.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.