Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34183 بتاريخ 08/12/2021 : تقدير السبب الخطير والشرعي كاستثناء من التجديد ينعقد لمحكمة الموضوع متى استند إلى أصل ثابت بالملف واستوفى التعليل السليم
Principe juridique
- تقدير توفر السبب الخطير والشرعي المبيح لرفض تجديد التسويغ دون دفع منحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتباره مسألة واقعية، ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى بُني على ما له أصل ثابت بالملف واستوفى التعليل الواقعي والقانوني السليم.
- السبب الخطير والشرعي في نطاق الكراء التجاري يقوم على خطأ منسوب للمتسوغ من شأنه التأثير على العلاقة التعاقدية ومنع استمرارها بصفة عادية، ويقتضي على محكمة الموضوع إثباته وتكييفه وبيان درجة خطورته بحسب ملابسات النزاع.
- لا يُعد توقف النشاط التجاري أو اضمحلال الأصل التجاري سببا خطيرا وشرعيا على معنى رفض التجديد متى لم يثبت أن لذلك تأثيرا على الالتزامات التعاقدية الجوهرية ولا سيما واجب خلاص معينات الكراء بانتظام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصلين 241 و798 م ا ع autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 16 من القانون المتعلق بالمصفيين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.