Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34898 بتاريخ 13/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية دون مناقشة التقدير الموضوعي لمحكمة الأصل

J P 34898/201613 décembre 2016

Principe juridique

  1. التعقيب طريق طعن غير عادي لا يقبل إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد ضمن الحالات التي حصرها المشرع، ولا يمتد إلى مناقشة تبرير الأحكام وما يتصل بالتقدير الموضوعي لمحكمة الأصل.
  2. يكون الحكم بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى تبين أن محكمة الموضوع تصدت للدفوع المثارة وأجابت عنها تعليلا مستساغا واستنتاجاتها مؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا وجه لادعاء ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا عالجت محكمة الموضوع عناصر النزاع المرتبطة بتناسب المقاسم مع نسب الملكية وناقشت ما يدعى من نقص في قيمة بعض المقاسم وانتهت إلى تعديل القسمة على أساس ما ثبت لديها من معطيات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.