Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35459 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط أجل الشفعة بستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام
Principe juridique
- لا ينطبق أجل السقوط المقدّر بستة أشهر للقيام بدعوى الشفعة إلا إذا أثبت المشتري تعذر إعلام الشفيع بالشراء، باعتبار أن هذا الأجل استثناء من مبدأ وجوبية الإعلام.
- يبقى حق الشفيع في القيام بالشفعة قائما متى لم يدل المشتري بما يفيد إعلامه بواسطة عدل تنفيذ أو بما يثبت تعذر هذا الإعلام، وتقدير التعذر يخضع لاجتهاد قاضي الأصل.
- اعتماد المحكمة مباشرة على الفقرة الثانية من الفصل 115 م ح ع دون تحقق شرط تعذر الإعلام يعد فهما خاطئا وتطبيقا غير سليم لمقتضيات السقوط ويعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.