Jurisprudence

قرار جناحي عدد 3584 بتاريخ 09/07/2025 : انتفاء ثبوت الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للإتصالات يوجب عدم سماع الدعوى

J P 3584/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستخلصين من معطيات مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
  2. إذا بقيت الأقوال المجردة من أي معطى مادي ملموس أو قرائن قوية متظافرة غير كافية لإثبات الجريمة فإن الشك يؤول وجوبا لفائدة المتهم.
  3. متى رأت المحكمة أن الفعلة غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم تعين عليها الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.