Jurisprudence
قرار جناحي عدد 3584 بتاريخ 09/07/2025 : انتفاء ثبوت الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للإتصالات يوجب عدم سماع الدعوى
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستخلصين من معطيات مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
- إذا بقيت الأقوال المجردة من أي معطى مادي ملموس أو قرائن قوية متظافرة غير كافية لإثبات الجريمة فإن الشك يؤول وجوبا لفائدة المتهم.
- متى رأت المحكمة أن الفعلة غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم تعين عليها الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.