Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35748 بتاريخ 08/01/2024 : صفة ممثل وزير المالية المؤهل لإثارة التتبع الصرفي لا تتوقف على التفويض

J P 35748/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. إحالة الفصل 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية على أحكام المنازعات الديوانية لا تنحصر في فصل بعينه، بل تمتد إلى مختلف أحكام العنوان المحال عليه ما لم تكن مخالفة لأحكام العنوان السابع من مجلة الصرف.
  2. عبارة "ممثل له مؤهل لهذا الغرض" الواردة بالفصل 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية لا تفيد حصرا صفة المفوض له من وزير المالية، وإنما تشمل أيضا من اكتسب صفة التمثيل والمؤهل القانوني مباشرة بمقتضى القانون.
  3. عندما يورد المشرع شرطا على وجه الإطلاق دون أن يضبط صيغ التفويض أو يحصر الممثلين المؤهلين، فإن هذا الإطلاق يُعمل على إطلاقه ولا يُقيد باشتراطات وردت بنص إجرائي آخر مختلف في الصياغة والنطاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.