Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35904 بتاريخ 19/03/2024 : يقتضي نقض قرار عدم سماع الدعوى عند استخلاصه نتيجة غير متطابقة مع الاستقراءات
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييف الأفعال واستخلاص النتائج القانونية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وخاليا من تحريف الوقائع أو المساس بحقوق الدفاع وله سند صحيح بالملف.
- يتعين أن يقوم القرار على تعليل محكم وشامل لعناصر النزاع الواقعية والقانونية حتى يمكن مراقبة سلامة المبنى وتطابق النتيجة مع المعطيات المستخلصة من الأبحاث والاستقراءات.
- إذا لم توازن محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاصت نتيجة قانونية غير متطابقة مع الاستقراءات أو أهملت استكمال الأبحاث والمكافحات اللازمة فإن قرارها يكون ضعيف المبنى ويتجه نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 291 من ق ج autres décisions
- الفصل 143 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.