Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35908/35896 بتاريخ 26/02/2024 : تجاوز الحد الأقصى للخطية يوجب ردّها إلى الحد القانوني
Principe juridique
- تجاوز المحكمة للحد الأقصى للعقوبة المالية المحددة بالنص التجريمي يكوّن سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم من هذه الناحية وردّ الخطية إلى سقفها القانوني.
- وجوب تعرّض محكمة الأصل للدفوع الجوهرية المتعلقة بشرط إثارة التتبعات عند تمسّك المتهم بانعدامه، لأن إغفال مناقشتها والبت فيها يهضم حقوق الدفاع ويحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- إذا كانت الدعوى تتضمن جريمة ديوانية وأخرى صرفية فإن تعليل الحكم يجب أن يشمل بيان الأركان القانونية لكل جريمة والأسس المعتمدة لإثباتها، وإغفال التعليل بالنسبة لإحدى الجرائم قصور مخلّ بضمانات المحاكمة العادلة موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 39-الفصول 405-409-377-371-309-386-292-264-290 من مجلة الديوانة-قرار وزير المالية المؤرخ في 2009/02/19-الفصول 01 و 22 و 29 و 35 و 36 و 37 من القانون عدد 18-76 المؤرخ في 1976/01/21-الفصل 28 من الأمر عدد 608-77-الفصلان 56 و 57 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 6 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من مجلة الديوانة-قانون المالية لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 الفصل 72 منه-الفصل 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 35 من مجلة الصرف-الفصل 143 وما يليه من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.