Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36354 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه ومرماه

J P 36354/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان يدخل ضمن سلطتها، فإنه يبقى خاضعا لوجوب قيام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. لا يكون التعليل صحيحا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع وجوابا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم ضعيفا في التعليل ومعيبا قانونا.
  3. الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي قانونا بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه، ومجرّد التصريح بالبطلان دون تحديد حدوده يجعل القضاء به مخالفا لمقتضيات الفصل 199 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.