الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 36354دد 2016/05/13 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 أوت 2015 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 388دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36354 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه ومرماه
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان يدخل ضمن سلطتها، فإنه يبقى خاضعا لوجوب قيام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لا يكون التعليل صحيحا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع وجوابا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم ضعيفا في التعليل ومعيبا قانونا.
- الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي قانونا بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه، ومجرّد التصريح بالبطلان دون تحديد حدوده يجعل القضاء به مخالفا لمقتضيات الفصل 199 م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.