Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36719 بتاريخ 25/04/2022 : اعتبار الإعلام الممضى والمختوم من ذات الممثل القانوني قائما في حق شركتين

J P 36719/202225 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام التعليل الصحيح المستساغ وانتفت مخالفة القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  2. يثبت قيام واجب الإعلام إذا قدم المدين مؤيدا كتابيا يحمل إمضاء وختم الجهة المعنية بما يفيد وصول الإعلام إليها، ولا يصح دفع عدم الإعلام عند تعارضه مع صريح الوثيقة المثبتة له.
  3. إذا ثبت أن الممثل القانوني لجهتين هو ذاته وأن وثيقة الإعلام تحمل ختمهما وإمضاءه فإن الإعلام يعد واقعا لكليهما في آن واحد ولا يتوقف ترتب آثاره على توجيه إعلام مستقل لكل جهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.