Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36719 بتاريخ 25/04/2022 : اعتبار الإعلام الممضى والمختوم من ذات الممثل القانوني قائما في حق شركتين
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام التعليل الصحيح المستساغ وانتفت مخالفة القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- يثبت قيام واجب الإعلام إذا قدم المدين مؤيدا كتابيا يحمل إمضاء وختم الجهة المعنية بما يفيد وصول الإعلام إليها، ولا يصح دفع عدم الإعلام عند تعارضه مع صريح الوثيقة المثبتة له.
- إذا ثبت أن الممثل القانوني لجهتين هو ذاته وأن وثيقة الإعلام تحمل ختمهما وإمضاءه فإن الإعلام يعد واقعا لكليهما في آن واحد ولا يتوقف ترتب آثاره على توجيه إعلام مستقل لكل جهة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 11 من الشروط العامة من عقد الايجار المالي autres décisions
- الفصل 513 م ا ع autres décisions
- الفصل 9 من الشروط الخاصة autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.