Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2025/367 بتاريخ 31/01/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة متى تحقق الاختلاس بنية التملك دون رضاء المالك

J P 367/202531 janvier 2025

Principe juridique

  1. جريمة السرقة لا تقوم إلا بتلازم ركن مادي قوامه انتزاع الشيء من حيازة صاحبه قصد الاستحواذ عليه وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى اختلاس مال الغير دون رضاه.
  2. تستخلص المحكمة ثبوت أركان جريمة السرقة من عناصر الإثبات المستخلصة من الأبحاث متى كانت منسجمة ومؤدية إلى الجزم بوقوع فعل الاختلاس ونسبته إلى المتهم.
  3. العقاب المقرر للسرقة المجردة ينطبق على كل اختلاس وقع في غير الصور المشددة المنصوص عليها بالفصول من 260 إلى 263 مع إقرار قابلية المحاولة للعقاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.