Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37302 بتاريخ 19/02/2024 : انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى كان الامتناع عن الدفع مؤسسا على سرقة وتدليس ثابتين بحقيقة قضائية

J P 37302/202419 février 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم مسؤولية الساحب عن إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن سبب عدم الدفع يرجع إلى سرقة وتدليس بالشّيك يجعل الاعتراض على خلاصه مطابقا للقانون.
  2. يُعدّ ما يتضمنه قرار ختم البحث التحقيقي من ثبوت لواقعة السرقة والتدليس حجة قانونية معتمدة وعنوانا للحقيقة القضائية في هذا النطاق.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها لما تطمئن إليه يكون بمنأى عن النقض متى تأسس على تعليل سليم واقعا ومنطقا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.