Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37302 بتاريخ 19/02/2024 : انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى كان الامتناع عن الدفع مؤسسا على سرقة وتدليس ثابتين بحقيقة قضائية
Principe juridique
- لا تقوم مسؤولية الساحب عن إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن سبب عدم الدفع يرجع إلى سرقة وتدليس بالشّيك يجعل الاعتراض على خلاصه مطابقا للقانون.
- يُعدّ ما يتضمنه قرار ختم البحث التحقيقي من ثبوت لواقعة السرقة والتدليس حجة قانونية معتمدة وعنوانا للحقيقة القضائية في هذا النطاق.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها لما تطمئن إليه يكون بمنأى عن النقض متى تأسس على تعليل سليم واقعا ومنطقا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.