Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37309 بتاريخ 15/01/2024 : اعتراض الساحب على خلاص الشيك يكون مطابقا للقانون متى ثبتت واقعة السرقة والتدليس بقرار ختم البحث

J P 37309/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يثبت اعتراض الساحب على خلاص الشيك ويكون مطابقا للقانون متى استند إلى واقعة السرقة والتدليس المثبتة بحجة قضائية مقبولة.
  2. قرار الحفظ مؤقتا لعدم التوصل لمعرفة الجاني لا ينفي ثبوت واقعة السرقة والتدليس متى تضمنها قرار ختم البحث بما يجعله عنوان الحقيقة القضائية في هذا الجانب.
  3. لا يترتب نقض الحكم إذا استخلصت محكمة الموضوع قناعتها من وثائق الدعوى تعليلا سليما واقعا ومنطقا وقانونا ولم تنهض المطاعن بما يوهن الأسس المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.