Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37576 بتاريخ 08/01/2024 : مشروعية الاعتراض على الشيك عند ثبوت التدليس
Principe juridique
- يثبت مشروعا اعتراض الساحب على خلاص الشيك متى ثبت أن الشيك موضوع تدليس، لأن التدليس يقوم سببا قانونيا للاعتراض ضمن الصور التي يقرّها القانون.
- قرار ختم البحث الذي يثبت واقعة السرقة والتدليس يعد حجة مقبولة قانونا فيما تضمنه من عناصر الاستقراء المثبتة لواقعة التدليس، ولا ينال من ذلك حفظ التهمة مؤقتا لعدم التوصل لمعرفة الجاني.
- لا تقوم المؤاخذة الجزائية عن الاعتراض على الشيك في غير الصور المنصوص عليها قانونا متى كان سبب عدم الخلاص راجعا إلى اعتراض مؤسس على سبب قانوني ثابت بمؤيدات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.