Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37579 بتاريخ 05/02/2024 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك عند ثبوت سرقته وتدليسه
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن سبب عدم الخلاص يعود إلى سرقة الشيك وتدليسه بما يجعل اعتراض الساحب على خلاصه مطابقا للقانون.
- قرار ختم البحث المتضمن ثبوت واقعة السرقة والتدليس يعد حجة مقبولة قانونا وعنوان الحقيقة القضائية في هذا الجانب ولو كان قرار الحفظ مؤقتا لعدم التوصل لمعرفة الجاني.
- يكون التعليل سليما متى استخلصت محكمة الموضوع قناعتها من وثائق الملف دون إغفال أو خطأ جوهري وبنت حكمها على أسس واقعية ومنطقية وقانونية كافية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.