Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37587 بتاريخ 15/01/2024 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك دون رصيد متى ثبتت سرقته وتدليسه

J P 37587/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يثبت موجب عدم سماع الدعوى الجزائية في جريمة إصدار شيك دون رصيد متى قامت الحجة المقبولة قانونا على أن سبب عدم الخلاص راجع إلى سرقة وتدليس الصك وما ترتب عنه من اعتراض مشروع من الساحب.
  2. يعد ما تضمنه قرار ختم البحث من ثبوت واقعة السرقة والتدليس عنوانا للحقيقة القضائية في هذا الجانب وحجة مقبولة قانونا ولو انتهى إلى الحفظ المؤقت لعدم التوصل لمعرفة الجاني.
  3. لا ينهض موجب النقض بسبب ضعف التعليل وخرق القانون متى استخلصت محكمة الموضوع النتيجة القانونية من وثائق الملف استخلاصا سائغا وعللت حكمها تعليلا سليما واقعا ومنطقا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.