Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37583 بتاريخ 15/01/2024 : انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى كان سبب عدم الخلاص سرقة وتدليس الصك وثبوت اعتراض الساحب وفق الحقيقة القضائية

J P 37583/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. تنتفي مؤاخذة الساحب بجريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن سبب عدم الخلاص يرجع إلى سرقة الصك وتدليسه بما يجعل الاعتراض على دفعه مطابقا للقانون.
  2. قرار ختم البحث التحقيقي بما تضمنه من ثبوت واقعة السرقة والتدليس استنادا إلى أعمال استقرائية واختبار فني يعدّ حجة مقبولة قانونا وعنوان الحقيقة القضائية في هذا النطاق ولا ينال منه صدور الحفظ المؤقت لعدم التوصل لمعرفة الجاني.
  3. لا يعيب الحكم التعليل ولا يعدّ مخالفا للقانون متى استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف ما يفيد قانونا أن سبب عدم الدفع مشروع وأقامت قضاءها على أسس واقعية ومنطقية كافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.