Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37574 بتاريخ 15/01/2024 : انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند ثبوت سرقته وتدليسه قانونا
Principe juridique
- ينتفي الركن القانوني لتجريم إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت قانونا أن سبب عدم الخلاص راجع إلى سرقة الصك وتدليسه وأن اعتراض الساحب على خلاصه جاء مطابقا للقانون.
- يعد ما يثبته قاضي التحقيق ضمن قرار ختم البحث من معطيات تتعلق بواقعة السرقة والتدليس حجة مقبولة قانونا وعنوان الحقيقة القضائية في هذا النطاق ولو انتهى إلى حفظ مؤقت لعدم التوصل لمعرفة الجاني.
- لا تنهض مطاعن ضعف التعليل وخرق القانون سببا للنقض إذا استخلصت محكمة الأصل النتيجة التي انتهت إليها من عناصر الملف استخلاصا سائغا وعللت قضاءها تعليلا سليما واقعا ومنطقا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.