Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1862 بتاريخ 08/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 1862/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وفق ضمانات المحاكمة العادلة.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى جاءت النصوص المنظمة له بصيغة إلزامية.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الدفاع والنظام العام تخوّل لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بموجبها ولو دون تمسك من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.