Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39652 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط حق المؤمن له في الضمان عند الإخلال بالشروط الخاصة المعلّقة عليها التغطية التأمينية
Principe juridique
- متى أُبرم عقد تأمين مسؤولية، تعيّن على المحكمة التثبت من انطباق واقعة الضرر على نطاق العقد وطبق شروطه باعتبار أن الشروط المتفق عليها هي معيار تحديد الالتزامات والحقوق الناشئة عنه.
- إذا علّق عقد التأمين قيام الضمان على استيفاء المؤمن له لإجراءات وقائية محددة ورتّب جزاء سقوط الحق عند مخالفتها، فإن عدم إقامة الحجة على القيام بتلك الإجراءات كاملة يبرّر استبعاد الضمان.
- لا يكفي الامتثال الجزئي لالتزامات المؤمن له المنصوص عليها بالشروط الخاصة لاعتبار شروط التغطية متحققة، لأن قيام الضمان يستلزم وفاءً تامّا بما عُلّق عليه دون تجزئة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصلين 96 و107 م ا ع autres décisions
- 23 م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 242 و243 مدني autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 282 م ا ع autres décisions
- الفصل 26 م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.