Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39843 بتاريخ 25/10/2018 : خضوع دعوى البطلان المطلق للتقادم المسقط متى تعلقت بمطالبة ناشئة عن تعمير الذمة

J P 39843/201825 octobre 2018

Principe juridique

  1. التقادم المسقط في التشريع التونسي يرد على الدعوى دون الحق، بما يجعل انقضاء أجل التقادم مانعا من سماع المطالبة القضائية مع بقاء الحق موضوعيا قائما ما لم ينقض بالوفاء أو ما يقوم مقامه.
  2. غياب نصّ خاص يستثني دعوى البطلان المطلق من السقوط لا يمنع من إخضاعها للقاعدة العامة للتقادم، إذ الأصل أن جميع الدعاوى تسقط بمرور الزمن إلا ما استُثنيَ بنص قانوني صريح.
  3. سقوط دعوى البطلان المطلق بمرور الزمن لا يترتب عنه تصحيح العقد الباطل أو اعتباره مجازا، وإنما يقتصر أثره على سحب صلاحية القيام بدعوى التصريح بالبطلان ومحو آثاره القانونية.
  4. تدخل دعوى التصريح بالبطلان المطلق ضمن الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة بالمعنى المقصود في الفصل 402 من م إ ع، فتخضع لأجل خمس عشرة سنة باعتباره أجلا يحقق استقرار المعاملات والأوضاع القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.