ن/هـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ40026ــدد القضيـــة تاريخـــه : 27 مارس 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08/07/2016 تحت عـ 7396 ـدد المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40026 بتاريخ 27/03/2017 : رفض الطعن بالتعقيب متى استند الحكم المطعون فيه إلى فهم سليم للوقائع بتكييف قانوني صحيح
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وللأدلة المقدمة بشأنها يظل من إطلاقها، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة التكييف القانوني لتلك الوقائع ومدى انطباق النصوص القانونية عليها.
- لا ينهض الطعن بتحريف الوقائع إذا كان الحكم قد استخلص النتيجة من عناصر ملف الدعوى استخلاصا سائغا قائما على مستندات واضحة، ولم يثبت أنه تجاهل معطيات حاسمة من شأنها أن تغيّر وجه الفصل.
- يكون الحكم معللا تعليلا كافيا ولا يعد هاضما لحقوق الدفاع متى تناول الدفوع الجوهرية المؤثرة في المآل ورد عليها بما يفيد طرحها، دون التزام بمناقشة كل جزئية أو الرد على كل حجة على حدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.