Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40026 بتاريخ 27/03/2017 : رفض الطعن بالتعقيب متى استند الحكم المطعون فيه إلى فهم سليم للوقائع بتكييف قانوني صحيح

J P 40026/201727 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وللأدلة المقدمة بشأنها يظل من إطلاقها، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة التكييف القانوني لتلك الوقائع ومدى انطباق النصوص القانونية عليها.
  2. لا ينهض الطعن بتحريف الوقائع إذا كان الحكم قد استخلص النتيجة من عناصر ملف الدعوى استخلاصا سائغا قائما على مستندات واضحة، ولم يثبت أنه تجاهل معطيات حاسمة من شأنها أن تغيّر وجه الفصل.
  3. يكون الحكم معللا تعليلا كافيا ولا يعد هاضما لحقوق الدفاع متى تناول الدفوع الجوهرية المؤثرة في المآل ورد عليها بما يفيد طرحها، دون التزام بمناقشة كل جزئية أو الرد على كل حجة على حدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.