Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39865 بتاريخ 19/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم تضمين هوية المستأنفين

J P 39865/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تضمين الحكم لهوية المستأنف من البيانات الجوهرية الواجبة، ويترتب على إغفالها بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  2. عدم إدراج مستندات الاستئناف ضمن نسخة الحكم يمنع استظهار الأساس القانوني الذي بني عليه القضاء، فينزل ذلك منزلة المخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية الموجبة للبطلان.
  3. وجوب تعرض المحكمة لكافة طلبات الإدارة وإبداء ملاحظاتها بشأنها يعد من مقتضيات تسبيب الحكم، ويؤدي إغفال ذلك إلى فساد القرار بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.