Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40843 بتاريخ 29/06/2022 : المساس بالأصل يتحقق عند إقرار الخروج من المكرى دون التحري في قرائن الخلاص الجزئي
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بمطعن جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل ولو تعلق بوسيلة تستند إلى شكل المحرر أو لغته.
- يُعتدّ باتفاق الاختصاص الترابي المضمن صراحة بعقد التسويغ، ولا تُحمل بنود تعيين مقرّات الأطراف لغايات التبليغ على أنها تحديد لمرجع النظر متى خلت من ذلك صراحة.
- يخرج طلب الإلزام بالخروج من المكرى عند عدم الخلاص عن مجال تطبيق الإجراءات الخاصة بانفساخ عقد الكراء متى كان موضوعه إجراء وقتي لرفع ضرر متفاقم دون طلب فسخ العلاقة الكرائية.
- يمسّ القاضي الاستعجالي بالأصل إذا قضى بالخروج من المكرى مقرونا بشرط دفع كامل المطلوب دون التحري في قرائن جدية تفيد الخلاص الجزئي، لأن تقدير جدية المطلب يقتضي تفحص المؤيدات بالقدر الذي يسمح به تدخله الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من عقد الكراء autres décisions
- الفصل 13 من العقد autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.