Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41867 بتاريخ 03/07/2017 : قصور التعليل في الإدانة عند عدم استقراء وسائل الإثبات استقراء شاملا

J P 41867/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. حرية الإثبات في المادة الجزائية التي تخول للحاكم تكوين قناعته حسب وجدانه الخالص تظل مشروطة بتعليل الحكم تعليلا سليما مستساغا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وشاملا لعناصر القضية الفعلية والقانونية دون إغفال.
  2. قيام الإدانة يقتضي أن تتضمن أسباب الحكم مناقشة جوهرية لدفوع المتهم المتعلقة بأصل الواقعة ووسائل الإثبات المؤثرة فيها حتى يمكن مراقبة سلامة استخلاص المحكمة لركن الإسناد.
  3. قصور التعليل يتحقق متى اكتفت المحكمة بتقرير ثبوت التهمة بعبارة عامة دون بيان الكيفية التي تحقق بها اقتناعها بالإدانة ودون ربط ذلك بقرائن مستخلصة استخلاصا سائغا من أوراق الملف ويعد ذلك في حكم انعدام التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.