Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42034 بتاريخ 28/11/2022 : استرداد ما وقع دفعه لسبب موجود قد زال
Principe juridique
- تكييف الدعوى وتحديد سندها القانوني من مشمولات المحكمة التي تستخلصه من الوقائع والمعطيات الثابتة بالملف، ولا يترتب عن خطإ الخصوم في بيان الأساس القانوني ما يوهن الدعوى متى أمكن إسنادها إلى القاعدة القانونية المنطبقة.
- يقبل استرداد ما وقع دفعه متى ثبت أن الدفع كان لسبب موجود ثم زال، باعتبار أن انقضاء السبب يجعل بقاء ما دُفع دون موجب ويُنشئ حقا في الرجوع بما وقع أداؤه في حدود ما انعدم سببه.
- لا تنطبق قواعد اشتراط الحجة الكتابية لإثبات الديون التي يفوق قدرها ألف دينار عندما تكون الدعوى متجهة إلى استرداد ما وقع دفعه لسبب موجود قد زال، لأنها لا ترمي إلى استخلاص دين سابق ناشئ عن اتفاق وإنما إلى إعادة ما انتفى موجبه القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 75 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 78 من م ا ع autres décisions
- الفصل 473 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.