Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42556 بتاريخ 30/11/2022 : عدم قيام التناقض متى ميّزت المحكمة بين الخسارة المحققة والخسارة الاحتمالية عند تقدير الضرر المادي
Principe juridique
- لا يتحقق تناقض الأسانيد الموجب للنقض إلا إذا تضمنت أسباب الحكم تقريرا لوقائع أو نتائج قانونية متعارضة يستحيل معها استخلاص منطوق منسجم قابل للفهم والرقابة.
- يقتضي تقدير الضرر المادي حصر التعويض في الخسارة الثابتة والفعلية دون الخسارة الاحتمالية متى لم يثبت تحققها على وجه اليقين.
- يكون التعليل كافيا متى وازنت المحكمة بين الأدلة والدفوع الجوهرية وبيّنت وجه ترجيحها واستخلصت منها قيام الإخلال العقدي والضرر القابل للتعويض دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 26 من العقد autres décisions
- الفصلين 277 و278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.