Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42817 بتاريخ 09/01/2024 : احتساب سقوط العقاب بمرور الزمن من تاريخ صدور الحكم الغيابي عند غياب ما يفيد الإعلام به

J P 42817/20249 janvier 2024

Principe juridique

  1. يتعين على قضاة الأصل التثبت من صحة الإجراءات المثارة بالنظام العام قبل البت في أصل المنازعة بما يشمل معاينة آجال السقوط المتصلة بالدعوى العمومية أو بسقوط العقاب ضمانا للمحاكمة العادلة ومصلحة المتهم الشرعية.
  2. عند الاعتراض على حكم غيابي بعد مضي الأجل القانوني، تلتزم محكمة الموضوع بالبحث في القواطع المتعلقة بالعقاب البدني أو بالخطية وإبداء رأيها في توفر سقوط العقاب لارتباطه بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
  3. يبقى تاريخ صدور الحكم المؤشر الموضوعي الوحيد والثابت لتحديد نقطة بداية احتساب أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى خلا ملف القضية مما يفيد الإعلام بالحكم، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى فتح الآجال على غير حد ويمس بمبدأ الأمان القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.