Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42928 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به على الوجه القانوني

J P 42928/202426 février 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يندرج ضمن ضمانات الدفاع ومبدأ المواجهة ويهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
  2. الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب وفق الصيغة الإلزامية المقررة قانونا يرتب سقوط الحق في الطعن لكونه خرقا لإجراء أساسي.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تمس النظام العام وتتعهد لها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتترتب عنها عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.