Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42928 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به على الوجه القانوني
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يندرج ضمن ضمانات الدفاع ومبدأ المواجهة ويهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
- الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب وفق الصيغة الإلزامية المقررة قانونا يرتب سقوط الحق في الطعن لكونه خرقا لإجراء أساسي.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغ تمس النظام العام وتتعهد لها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتترتب عنها عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.