Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43067 بتاريخ 14/11/2022 : سقوط التمسك بالأجل التعاقدي إذا ثبت تجاوزه ضمنيا بسلوك لاحق دال على التمادي في التنفيذ
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا للنتيجة المقضي بها.
- التجاوز الضمني للأجل المضمن بالوعد بالبيع يستفاد من سلوك لاحق صادر عن الطرفين يفيد الاستعداد لإبرام العقد النهائي بعد انقضاء الأجل، بما يجعل التمسك اللاحق بالأجل التعاقدي متناقضا مع ما صدر سابقا من فتح أجل جديد.
- القوة الإلزامية للوعد بالبيع لا تتوقف على تصريح لاحق بالاستعداد لإبرام البيع النهائي ولا على اشتراط مراجعة الثمن، متى ثبت التمادي في تنفيذ الوعد بسلوك يدل على قبول آثاره القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.