Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43461 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان إجراءات التتبع عند ثبوت انعدام الشرعية الإجرائية المؤسسة لها

J P 43461/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. متى ثبت انعدام الشرعية عن الإجراء المؤسس للتتبع، فإن البطلان ينسحب على إجراءات الدعوى العمومية برمتها باعتبارها مترتبة عنه.
  2. إذا اكتسب حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية قوة ما اتصل به القضاء، تعيّن على القاضي الجزائي ترتيب آثاره عند تقدير سلامة الإجراءات التي بُني عليها التتبع.
  3. لا موجب لتعيين نطاق مرمى البطلان عندما يكون الخلل المؤسس له متعلقا بأصل وجود الإجراء الذي انبنت عليه الخصومة، لأن البطلان في هذه الصورة يكون كليا بطبيعته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.