Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43532 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده على الوجه القانوني

J P 43532/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.
  2. عدم احترام الشكل القانوني لتبليغ الإعلام بالطعن يعد إخلالا بإجراء أساسي من النظام العام ويترتب عنه سقوط الحق في الطعن.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالتبليغات تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها ولو دون طلب من الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.