Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43872 بتاريخ 08/01/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق إلى أن يثبت الادعاء خلافها

J P 43872/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث قيام التسبيب على مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
  2. رقابة محكمة التعقيب عند اعتماد ظروف التخفيف تنحصر في مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لها دون أن تمتد إلى إعادة تقدير العقوبة في ذاتها.
  3. منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا تعليل الحكم وتوفر شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وتقوم قرينة الاستقامة ونقاوة السوابق ما لم يثبت طرف الادعاء خلافها بإضافة ما يفيد ذلك بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.