Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44702 بتاريخ 12/02/2024 : وجوب إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب تحت طائلة سقوط الحق فيه

J P 44702/202412 février 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال به سقوط الحق في الطعن لارتباطه بقواعد آمرة من النظام العام.
  2. لا يتسلط التعقيب على حكم غيابي ما دام قابلا للطعن بوسيلة الاعتراض وتكون المراجعة به كلية، فيعدّ مطلب التعقيب سابقا لأوانه متى لم يثبت انقضاء أجل الاعتراض أو الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتترتب عنها عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.