Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44702 بتاريخ 12/02/2024 : وجوب إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب تحت طائلة سقوط الحق فيه
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال به سقوط الحق في الطعن لارتباطه بقواعد آمرة من النظام العام.
- لا يتسلط التعقيب على حكم غيابي ما دام قابلا للطعن بوسيلة الاعتراض وتكون المراجعة به كلية، فيعدّ مطلب التعقيب سابقا لأوانه متى لم يثبت انقضاء أجل الاعتراض أو الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتترتب عنها عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 340 من مجلة الديوانة-الفصل 318 من المجلة-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية فقرة 3-الفصل 199 م ا ج-القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8-الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 175-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.