Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 4485 بتاريخ 22/11/2023 : عدم استيفاء إجراءات الاستئناف يوجب رفضه شكلا
Principe juridique
- عدم قيام المستأنف بإجراءات الاستئناف المحمولة عليه قانونا يجعل طعنه غير مستوف للصيغة القانونية الواجبة لقبوله.
- إذا لم يستوف الاستئناف صيغته القانونية المنصوص عليها تعين الحكم برفضه شكلا.
- عند خيبة المستأنف في طعنه يتجه تخطيته بالمال المؤمن وتحميله المصاريف القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت-الفصل 72-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.