Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 4485 بتاريخ 22/11/2023 : عدم استيفاء إجراءات الاستئناف يوجب رفضه شكلا

J P 4485/202322 novembre 2023

Principe juridique

  1. عدم قيام المستأنف بإجراءات الاستئناف المحمولة عليه قانونا يجعل طعنه غير مستوف للصيغة القانونية الواجبة لقبوله.
  2. إذا لم يستوف الاستئناف صيغته القانونية المنصوص عليها تعين الحكم برفضه شكلا.
  3. عند خيبة المستأنف في طعنه يتجه تخطيته بالمال المؤمن وتحميله المصاريف القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 134 م م م ت-الفصل 72-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.