Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45238 بتاريخ 16/11/2022 : عدم سريان أجل الشفعة إلا بإعلام المشتري الشفيع بواسطة عدل تنفيذ
Principe juridique
- يشترط لمعارضة الشفيع بانقضاء أجل ممارسة الشفعة ثبوت إعلامه بالشراء بالطريقة التي يفرضها القانون، ولا ينتج مجرد العلم الواقعي أثرا في احتساب الآجال.
- يترتب على عدم قيام المشتري بإعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف بقاء أجل ممارسة الشفعة مفتوحا.
- كل إعلام أو علم بالشراء يتم بغير الشكل القانوني المحدد لإعلام الشفيع لا يعتد به ولا يجوز الاحتجاج به عليه ولا يرتب أثرا قانونيا تجاهه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.