Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45882 بتاريخ 18/03/2024 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم تضمينه بيانات الحكم الجوهرية المُمكِّنة من مراقبة تطبيق القانون

J P 45882/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم أو القرار باطلا إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون تضمينها لبيان أطراف الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يترتب البطلان متى أغفل القرار الفصل في استئناف مرفوع إليه أو لم يتعرض لمستنداته وطلباته، لأن ذلك يشكل إخلالا بالقواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بالنظام العام.
  3. تتولى محكمة التعقيب نقض القرار الذي يكون في حكم العدم بسبب مخالفته مقتضيات البيانات الإلزامية للحكم، مع الإحالة لإعادة النظر عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.