Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45890 بتاريخ 19/03/2024 : تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع ما لم تتجاوز الحدود القانونية

J P 45890/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من مشمولات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة.
  2. لا يكون عدم تسليط عقوبة السجن معيبا قانونا متى استعملت المحكمة ما يخوله لها النص من آليات التخفيف وكان ذلك مؤسسا على تعليل يبرر إعماله.
  3. لا يجوز للطاعن في طور التعقيب إثارة جزء من الحكم صار نهائيا بعدم استئنافه في الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.