Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45890 بتاريخ 19/03/2024 : تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع ما لم تتجاوز الحدود القانونية
Principe juridique
- تقدير العقوبة من مشمولات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة.
- لا يكون عدم تسليط عقوبة السجن معيبا قانونا متى استعملت المحكمة ما يخوله لها النص من آليات التخفيف وكان ذلك مؤسسا على تعليل يبرر إعماله.
- لا يجوز للطاعن في طور التعقيب إثارة جزء من الحكم صار نهائيا بعدم استئنافه في الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.