Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46287 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل دون قاطع قانوني
Principe juridique
- أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يُحتسب من تاريخ وقوع الجريمة ولا يتأثر باعتبارات تتصل بإرادة المتهم متى لم يثبت وجود مانع مادي حال دون ممارسة الدعوى داخل الأجل القانوني.
- ردّ الدفع بسقوط الدعوى العمومية لا يكون صحيحا إلا إذا استند إلى قاطع قانوني من أعمال التحقيق أو التتبع وقع داخل مدة السقوط، أما التعليل الذي لا يندرج ضمن القواطع التي حددها القانون فيُعد سوء تطبيق لأحكام السقوط.
- التزام البنك بالنقل الحرفي للشيك والتظهيرات بشهادة عدم الدفع من الإجراءات النظامية التي يترتب على الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع متى كان النقص متعلقاً ببيانات لازمة لإعمال مقتضيات الفصل المنظم للشهادة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.