Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46319 بتاريخ 02/01/2024 : عدم بطلان الحكم بسبب خلل في النسخ المجردة الصادرة عن كتابة المحكمة

J P 46319/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب عن الخلل اللاحق بالنسخ المجردة من الأحكام الصادرة عن كتابة المحكمة بطلان الحكم ما دام ذلك الخلل لا يمسّ النسخة الأصلية التي تتولى محكمة الموضوع تحريرها.
  2. يعدّ الحكم معللا تعليلا كافيا متى تضمّن عرضا للوقائع والأدلة المعتمدة والتنصيص على النصوص القانونية المنطبقة والنتيجة المستخلصة دون أن تكون المحكمة ملزمة بتقديم شرح نظري لأركان الجريمة.
  3. لا يعدّ إغفال المحكمة التنصيص على الدفوعات التي يثيرها الدفاع موجبا للبطلان ما لم يفرض القانون ذلك صراحة، ويستفاد من هذا الإغفال عدم اقتناع المحكمة بوجاهة تلك الدفوعات.
  4. لا يترتب عن عدم إبرام الصلح أو التراجع عنه بطلان إجراءات التتبع أو المحاكمة لغياب نص يفرضه، إذ يظلّ الصلح خيارا للطرفين ولا تؤثر عدم مباشرته على سلامة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.